رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٤ - الجماع قبل إكمال طواف النساء
إذ لا قائل بفساده بذلك. أو الحج بمعنى الطواف ؛ تسميةً للجزء باسم الكل كما عن المنتهى [١] ، أو رجوعاً إلى اللغة.
( ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع ) ولو عامداً عالماً ( لم يلزمه الكفارة وأتمّ طوافه ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه إلاّ من الحلّي [٢]. وهو نادر ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، عدا ما ادّعاه من الإجماع على لزومها على من واقع قبل طواف النساء ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين [٣] ؛ للأخبار المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره [٤] بذلك.
وفيهما نظر ؛ لمنع الإجماع وشموله لمحل النزاع ، فإن القدر المتحقق من الفتاوي المتفقة عليه هو الوقاع قبل مجاوزة النصف ، وكذلك الأخبار ، مع ضعف سند أكثرها ، بل المتبادر من إطلاقها إنما هو الوقاع قبل الشروع ، لا بعده ، وإنما استفيد حكمه من الإجماع الظاهر ، المستفاد من جملة من العبائر [٥] على نفي الكفارة بعد الخمسة الأشواط ، وخصوص الحسن كالصحيح ، بل قيل : صحيح [٦] : عن رجل كان عليه طواف النساء فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته ، قال : « يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ، ويستغفر ربه ولا يُعد ، وإن كان [ طاف ] طواف النساء
[١] المنتهى ١ : ٨٣٩.
[٢] السرائر ١ : ٥٥٢.
[٣] الحدائق ١٥ : ٣٨٦.
[٤] الوسائل ١٣ : ١٢٣ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠.
[٥] انظر المسالك ١ : ١٤٥ ، والمدارك ٨ : ٤٢١ ، والحدائق ١٥ : ٣٨٤.
[٦] قاله العلامة في المختلف : ٢٨٤.