رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٥ - حكم ترك السعي سهواً
والكلام في وقت الترك والفوات كما تقدّم في الطواف.
( ولا يبطل ) كلّ منهما بتركه ( سهواً ) بلا خلاف فيه هنا ؛ للأصل ، ورفع الخطأ والنسيان [١] ، والعسر والحرج [٢] ، ولما سيأتي من الأخبار.
( و ) لكن ( يعود لتداركه ، فإن تعذّر العود ) أو شقّ ( استناب فيه ) بلا خلاف فيهما ، بل عليهما الإجماع في الغنية [٣].
وهو الحجّة الجامعة بين المعتبرة الواردة بعضها بإطلاق العود بنفسه كالصحيح : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : « يعيد السعي » قلت : فإنه خرج ، قال : « يرجع فيعيد السعي » الخبر [٤].
وآخر بأنه يطاف عنه بقول مطلق كالصحيح [٥] وغيره [٦] : عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله ، قال : « يطاف عنه ». يحمل الأول على صورة التمكن من غير مشقة ، والأخيرين على غيرها جمعاً ، والجامع ما مرّ.
مضافاً إلى الأُصول الموجب بعضها العود على نفسه مع عدم المشقة
[١] الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، الوسائل ٧ : ٢٩٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٣٧ ح ٢ ، ورواه في الخصال : ٤١٧ / ٩ بتفاوت يسير.
[٢] البقرة : ١٨٥ ، الحج : ٧٨.
[٣] البقرة : ١٨٥ ، الحج : ٧٨.
[٤] الكافي ٤ : ٤٨٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٥٠ / ٤٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٨ / ٨٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٥ أبواب السعي ب ٨ ح ٣.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٤ ، التهذيب ٥ : ٤٧٢ / ١٦٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٦ أبواب السعي ب ٨ ح ٣.
[٦] التهذيب ٥ : ١٥٠ / ٤٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٦ أبواب السعي ب ٨ ح ٢.