رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٠ - استحباب الإشارة باليد لمن لم يقدر على الاستلام
ولكن مراعاته أحوط وأولى.
ثم في القواعد : فإن تعذّر يعني الاستلام لجميع البدن فيعضه ، أي بما تيسّر منه [١].
قيل : كما في المبسوط والخلاف ، وفيه الإجماع عليه وأن الشافعي لم يجتزئ به [٢].
ثم فيه : فإن تعذّر فبيده.
قيل : كما في الصحيح [٣] وغيره [٤] ، وفي الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس أنه يقبّل يده ، ويؤيّده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب ، وأنه روي أنّ النبي ٦ كان يستلم بالمحجن وقبّل المحجن [٥] [٦].
( فإن لم يقدر ) من الاستلام باليد ( أشار ) إلى الحجر ( بيده ).
قيل : كما نصّ عليه الأصحاب ، والخبر : عن الحجر ومقاتلة الناس عليه ، فقال : « إذا كان كذلك فأوم إليه إيماءً بيدك » [٧] وفي الفقيه والمقنع والجامع : ويقبّل اليد [٨].
[١] القواعد ١ : ٨٣.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٤٠.
[٣] الكافي ٤ : ٤٠٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ / ٣٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١٦ أبواب الطواف ب ١٣ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٠٦ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٣ أبواب الطواف ب ١٥ ح ١.
[٥] انظر الوسائل ١٣ : ٤٤١ أبواب الطواف ب ٨١.
[٦] كشف اللثام ١ : ٣٤٠.
[٧] الكافي ٤ : ٤٠٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٦ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٥.
[٨] كشف اللثام ١ : ٣٤١.