رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٢ - لو نذر أن يطوف على أربع
في المقام مفقودة ، إذ ليس إلاّ الخبرين ، وفي الاعتماد عليهما في تخصيص الأصل مناقشة ، لقصورهما عن الصحة.
ومع ذلك فهما مختصّان بالمرأة ، فالتعدية إلى الرجل تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، ولا إجماع مركّباً في المسألة ، فقد حكي القول بالتفصيل بينهما ، فالقول الثاني في الرجل والأول في المرأة [١].
وهو أحوط ؛ لاعتبار أحد الخبرين بالقوة ، واعتضاده مع ذلك بالموافقة للخبر الآخر والشهرة المحكيّة في الروضة [٢].
وأحوط منه القول الأول وإن كان الثاني لعلّه أظهر وبين المتأخرين أشهر.
وعليه فهل الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى [٣] فيجب عليه طواف واحد ، إلاّ أن ينوي عند النذر أن لا يطوف إلاّ على هذه الهيئة رأساً ؛ أو الطواف رأساً؟ وجهان ، والأول أحوط وإن كان في تعيّنه نظر.
[١] كما حكاه الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٥٩.
[٢] الروضة ٢ : ٢٥٩.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٠٣.