رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٤ - وقت الرمي
الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » [١].
ونحوه آخر مؤكّداً بالقسم [٢].
خلافاً للمحكي عن الوسيلة والإشارة ووالد الصدوق [٣] في مبدئه ، فجعلوه أول النهار.
ويردّه صريحاً ( الصحيح ) [٤] : « لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » [٥].
ويحتمل أن يريدوا به طلوع الشمس ، كما عن بعض كتب اللغة [٦].
وللغنية والإصباح والجواهر والخلاف [٧] كما حكي فيه أيضاً ، فجعلوه بعد الزوال ، مدّعين عليه الإجماع عدا الإصباح.
وفي المختلف : إنه شاذّ لم يعمل به أحد من علمائنا ، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه ، فيكون إجماعاً ، لأن الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الإجماع ، وإن وقع بعده لم يعتدّ به ، إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الإجماع [٨].
قلت : وعلى تقدير عدم شذوذه فغايته أنه إجماع منقول لا يعارض ما قدّمناه من الصحاح المعتضدة بعمل الأصحاب.
[١] الكافي ٤ : ٤٨١ / ٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١٤ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٤.
[٣] الوسيلة : ١٨٨ ، الإشارة : ١٣٨ ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : ٣١٠.
[٤] ليست في « ك ».
[٥] الكافي ٤ : ٤٨٢ / ٧ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٧.
[٦] كالمصباح المنير : ٦٢٧ ، والقاموس ٢ : ١٥٦.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، جواهر الفقه : ٤٣ ، الخلاف ٢ : ٣٥١.
[٨] المختلف : ٣١١.