رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٩ - جواز قتل الحية والعقرب والفارة
على نفسه ، وكذا كل ما يخاف منه عليها ، إجماعاً فتوًى ، ونصّاً مستفيضاً :
ففي الصحيح : « كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » [١].
ونحوه غيره : « يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه » [٢].
وفي آخر : « كل شيء أرادك فاقتله » [٣].
وكذا إذا لم يخف منها على الأظهر الأشهر فتوًى ، بل عن المبسوط اتفاق الأُمة [٤] ، وعن الغنية إجماع الطائفة [٥] ؛ للأصل ، بناءً على اختصاص الصيد المحرَّم عليه بالمحلَّل كما هو المختار ، وإطلاق نحو الصحيح : « يقتل في المحرم والإحرام الأفعى ، والأسود العذر ، وكل حية [ سوء ] والعقرب ، والفأرة وهو الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجماً » [٦].
وأظهر منه الخبر : عن المحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : « يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إذا أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » [٧]. وقريب منه آخر [٨].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٤ / ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٩.
[٤] المبسوط ١ : ٣٣٨.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
[٦] الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٦ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١٠.
[٨] المقنع : ٧٧ ، المستدرك ٩ : ٢٤١ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٥.