رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - هل الافضل لمجاور مكة الطواف أو الصلاة؟
وهو ضعيف ؛ لشذوذ القول به ، ودعوى الإجماع القطعي في السرائر والمدارك [١] على خلافه ، مضافاً إلى الأصل وأظهرية دلالة الصحاح على الكراهة من الحسنة على الحرمة.
قيل : وهي وإن فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها [٢].
( وأن يرفع بناء فوق الكعبة ) للصحيح : « لا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة » [٣].
ولا يحرم على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، ودلالة الصحيح على الكراهة كما مرّ.
خلافاً للمحكي عن الشيخ والحلّي فحرّماه [٤] ، وعن القاضي النهي عنه [٥]. وهو ضعيف.
والبناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد.
قيل : وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها ، مع احتمالها [٦].
( والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ، وللمقيم ) بها
[١] السرائر ١ : ٦٤٤ ، المدارك ٨ : ٢٥٦.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٨٣.
[٣] الكافي : ٢٣٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٣ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ٥.
[٤] قال الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٣ : وعن الشيخ وابن إدريس الحرمة ولم أره في كلامهما.
[٥] المهذب ١ : ٢٧٣.
[٦] كشف اللثام ١ : ٣٨٣.