رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨ - وجوب الطواف سبعاً بين المقام والبيت
وهل الواجب إعادة ذلك الشوط خاصة ، أو إعادة الطواف رأساً؟ الأصحّ : الأوّل ، وفاقاً لجمع [١] ؛ للصحيح المتقدم قريباً.
ولا ينافيه الصحيح المتقدم سابقاً : « من اختصر في الحِجر الطواف فليعد طوافه » [٢] لاحتمال التقييد بالشوط الذي وقع فيه الخلل ، أو الاختصار في جميع الأشواط.
ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحِجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ؛ للأمر به فيما مرّ من الصحيح ، مضافاً إلى أنه المتبادر من إعادة الشوط.
( وأن يطوف سبعاً ) بالإجماع كما في كلام جماعة [٣] ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة [٤].
( و ) أن ( يكون ) طوافه ( بين المقام والبيت ) مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقاً على المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً [٥]. وفي الغنية الإجماع عليه صريحاً [٦].
للخبر : عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت ، قال : « كان الناس على عهد رسول الله ٦ يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان الحدّ موضع
[١] منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٣٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٨ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٩.
[٢] تقدّم مصدره في ص ٣١١٢.
[٣] منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٣٠ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٩ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ١٠٩.
[٤] انظر الوسائل ١٣ : ٣٣١ أبواب الطواف ب ١٩.
[٥] مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٩.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.