رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٧ - كفارة قتل القطاة والدراج
وبالجملة : فما ذكرناه أظهر ، ومع ذلك أحوط ، ويمكن استفادته من العبارة ، بجعل الضمير المجرور في « فيه » الأحكام المذكورة بقوله « على المُحلّ » إلى آخره ، ومنها اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ، فإن مقتضاه حينئذ أنه يستوي في هذا الحكم أيضاً الأهلي والحرمي ، فأيّهما قتل المحرم اجتمع عليه الأمران.
( وفي ) قتل ( القطاة حَمَل قد فطم ) من اللبن ( ورعى ) من ( الشجر ) كما في الصحيح [١] وغيره [٢].
( وكذا في ) قتل ( الدرّاج وشبهها ) من الحجل وغيره ، بلا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [٣] ؛ وهو الحجة فيها ، لا الخبران ، لاختصاصهما بالأول ( و ) لا ما ( في رواية ) أُخرى ثالثة [٤] وإن تضمّنت الثلاثة ونظيرهن ؛ لأن المذكور فيها ( دم ) وهو أعم من المدّعى ، إلاّ أن يقيّد به أو يحمل على الاستحباب.
واعلم أن الحَمَل قريب من صغير الغنم في فرخها كما اخترناه ثَمّ [٥] ، ولا بُعد في تساوي الصغير والكبير في الفداء. ويشكل على القول بوجوب المخاض هناك ، إلاّ أن يدفع بابتناء شرعنا على اختلاف المتّفقات واتّفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير ، ولا مانع من المصير إليه بعد الثبوت كما هو الفرض.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٠ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٩ أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ٣.
[٣] كالمدارك ٨ : ٣٤٥ ، والذخيرة : ٦٠٨ ، والحدائق ١٥ : ٢٣٩.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩١ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ٢.
[٥] راجع ص ٣٣٩٦.