رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٩ - كفارة استعمال الطيب
مصدره بهذه الصورة ولو قال « وتبخراً » كان أولى [١].
( و ) أكلاً ( في الطعام ) كما هنا ، وفي الشرائع إجماعاً ، كما في المنتهى [٢].
وزيد فيهما وفي الإرشاد والقواعد [٣] بعد الاطلاء : ابتداءً واستدامةً. وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافاً.
وزيد في التحرير أيضاً : وسواء استعمله لعضو كامل أو بعضه ، وسواء مسّت الطعام النار أم لا [٤].
وحكي أيضاً عن التذكرة بزيادة قوله : شمّاً ومسّاً ، علّق به بالبدن أو عنقت به الرائحة ، واحتقاناً واكتحالاً وإسعاطاً لا لضرورة ، ولبساً لثوب مطيب ، وافتراشاً له بحيث يشم الريح أو يباشر به بدنه وثياب بدنه ، قال : ولو داس بنعله طيباً فعلّق بنعله فإن تعمّد ذلك وجبت الفدية [٥].
قيل : واستدل على الجميع بالعمومات ، ولم أظفر من الأخبار إلاّ بالصحيح : « من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه شاة » [٦].
وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم ٧ لأخيه علي ; :
[١] المسالك ١ : ١٤٥.
[٢] الشرائع ١ : ٢٩٥ ، المنتهى ٢ : ٨١٣.
[٣] الإرشاد ١ : ٣٢٣ ، القواعد ١ : ٩٩.
[٤] التحرير ١ : ١١٣.
[٥] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٤٠٨ ، وهو في التذكرة ١ : ٣٣٣ ، ٣٣٤.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.