رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - وجوب افتراق المتجامعين
المكان الذي كان بينهما ما كان افترقا حتى يحلاّ ، فإذا أحلاّ فقد انقضى عنهما ، إنّ أبي كان يقول ذلك » [١].
ونحوهما في ذلك الرضوي : « وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شيء » [٢].
وفيه أيضاً الحكم بالتفريق بينهما كالخبر المتقدم.
والصحاح به زيادة عليهما مستفيضة [٣] ، وإطلاقها كالفتاوي يشمل صورتي الإكراه والمطاوعة ، وربما يوجد في بعض الفتاوي تقييده بالمطاوعة [٤] ، ولا وجه له.
نعم في الحسن : عن رجل غشي امرأته وهي محرمة ، قال : « جاهلين أو عالمين » قلت أجبني في الوجهين جميعاً ، قال : « إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » [٥].
وهو بمفهومه يدل على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين ،
[١] الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٦ / ١٠٩٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ٢.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٢١٧ ، المستدرك ٩ : ٢٨٨ ، ٢٩٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ، ٤ ، ح ٢.
[٣] الوسائل ١٣ : ١١٠ ، ١١٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ، ٤.
[٤] انظر القواعد ١ : ٩٨.
[٥] الكافي ٤ : ٣٧٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٢ ، الوسائل ١٣ : ١١٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩.