رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٠ - لو رمى المحل صيداً في الحل فدخل الحرم ومات
صيد ، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء » [١].
والرواية الثانية الموثقة المتقدمة ، وعمل بها الشيخ في الكتب المتقدمة ، وكذا المهذّب والإصباح والجامع فيما حكي عنهم [٢] ، والفاضلان في الشرائع والقواعد [٣] ، لكن على تردّد. ولا وجه له ؛ لفقد التكافؤ بين الروايتين سنداً ودلالةً ، لاحتمال الموثقة الحمل على الاستحباب.
وهو أولى من حمل الصحيحة على نفي المؤاخذة كما في الاستبصار ، قال : لأنه مكروه [٤]. أو أنه ليس عليه عقاب لكونه ناسياً أو جاهلاً ، وذلك لأن الموجود فيها على رواية الفقيه والكافي نفي الجزاء صريحاً ، ولا يجري فيه شيء من ذلك ، نعم الموجود في التهذيب : « ليس عليه شيء » وهو وإن قبل الحمل بذلك إلاّ أن رواية الشيخين السابقين لها كما مضى من التصريح بلفظ الجزاء يعيّنان كونه المراد بالشيء هنا.
وليس في تحريم لحمه كما في الحسن [٥] ، وعن الشيخ في الكتب المتقدمة والقاضي وابن سعيد [٦] ، بل في المسالك إنه ميتة على
[١] الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٢ ، الفقيه ٢ : ١٦٨ / ٧٣٧ ، التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥٢ ، علل الشرائع : ٤٥٤ / ٨ ، الوسائل ١٣ : ٦٦ أبواب كفارات الصيد ب ٣٠ ح ٢ ، ٣ ، ٤.
[٢] حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠١.
[٣] الشرائع ١ : ٢٩١ ، القواعد ١ : ٩٧.
[٤] الإستبصار ٢ : ٢٠٧.
[٥] الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠٢ ، الوسائل ١٣ : ٦٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢٩ ح ٢.
[٦] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٣ ، والنهاية : ٢٢٨ ، والتهذيب ٥ : ٣٥٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢٨ ، ابن سعيد في الجامع : ١٩٢.