رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٠ - حكم تكرر الجناية خطاءً وعمداً
( الثانية ) والثالثة وهكذا ( روايتان ) وقولان ( أشهرهما ) كما هنا وفي الشرائع [١] ( أنه لا يضمن ) وكان ممن ينتقم الله تعالى منه ، وعزاه في كنز العرفان إلى أكثر الأصحاب [٢] ، وعن التبيان أنه ظاهر مذهب الأصحاب [٣] ، وعن المجمع أنه الظاهر في رواياتنا [٤] ، وعن الخلاف أنه في كثير من الأخبار [٥].
أقول : وهي مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله تعالى منه ، والنقمة في الآخرة » [٦].
وفي آخر : « إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) [٧] » [٨]. ونحوهما الخبر [٩].
وأصرح منها المرسل كالصحيح على الصحيح لابن أبي عمير المجمع على قبول مراسيله كما قيل : « فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممن ينتقم الله تعالى ، والنقمة في الآخرة ، ولم يكن عليه الكفارة » [١٠].
[١] الشرائع ١ : ٢٩٢.
[٢] كنز العرفان ١ : ٣٢٧.
[٣] التبيان ٤ : ٢٧.
[٤] مجمع البيان ٢ : ٢٤٥.
[٥] الخلاف ٢ : ٣٩٧.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٩٣ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ١.
[٧] المائدة : ٩٥.
[٨] الكافي ٤ : ٣٩٤ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٩٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٥.
[٩] الكافي ٤ : ٣٩٤ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٩٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٥.
[١٠] التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢١ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٢.