رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - كفارة قتل الزنبور
من طعام وشبهه [١] ، وعن السرائر والتلخيص [٢] بتمرة.
واكتفي بكفّ من طعام في المحكي عن المقنع والفقيه والغنية والكافي والجامع [٣] ؛ للرضوي [٤]. وفي مقاومته لما سبق ضعف.
فالأصح ما في المتن ، مع خلوّ ما عدا الأخير من المستند ، إلاّ ما ربما يقال من أن القول بتمر لكونه من الطعام ، وأنه ليس خيراً من جراد [٥].
وفيهما ضعف ، سيّما في مقابلة النص.
ومورده كالمتن الزنبور الواحد ، فالمتعدد والكثير خالٍ عن النص ، فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل ، فيحتمل إلحاقهما بالواحد في كفارته إن لم يثبت بالأصل الزيادة عليها.
وهنا أقوال أُخر ، منها : لزوم صاع في المتعدد كما عن الحلبي [٦] ، وشاة في الكثير منه ، كما عنه وعن الغنية والمهذّب والتلخيص [٧].
أو مدّ من طعام أو تمر أو شبهه كما عن المقنعة وجعل العلم والعمل والتحرير [٨].
[١] القواعد : ٩٤.
[٢] نقله عنهما في كشف اللثام ١ : ٣٩١.
[٣] المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، الكافي : ٢٠٦ ، الجامع للشرائع : ١٩٠.
[٤] فقه الرضا ٧ : ٢٢٨ ، المستدرك ٩ : ٢٥٨ أبواب كفارات الصيد ب ٨ ح ١.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣٩١.
[٦] الكافي في الفقه : ٢٠٦.
[٧] الكافي : ٢٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المهذب ١ : ٢٢٦ ، وحكاه عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ٣٩١.
[٨] المقنعة : ٤٣٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢ ، التحرير ١ : ١١٦.