رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٧ - ما يستحب بعد النفر من منى
( ومن المستحب التحصيب ) للنافر في الأخير ، إجماعاً كما عن التذكرة والمنتهى وفي المدارك وغيره [١] ؛ للصحيح : « إذا نفرت وانتهيت الى الحصباء وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً » فإنّ أبا عبد الله ٧ قال : « كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها » [٢].
والموثق كالصحيح : عن الحصبة ، فقال : « كان أبي ينزل الأبطح قليلاً ، ثم يجيء فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح » الخبر [٣].
وظاهره أنه النزول بالأبطح من غير أن ينام ، وقيل في تفسيره غير ذلك [٤].
وظاهر إطلاق العبارة استحبابه استحبابه مطلقاً ولو في النفر الأول ، وهو خلاف الإجماع الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [٥] ، وفي ذيل الموثق السابق : أرأيت من يعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال : « لا ».
( والنزول بالمعرَّس ) معرَّس النبي ٦ ( على طريق المدينة ) بذي الحليفة ( وصلاة ركعتين فيه ) وهو بضمّ الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ، ويقال بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء ، مسجد يقرب مسجد الشجرة وبإزائه ممّا يلي القبلة ، كما في كلام جماعة [٦].
[١] التذكرة ١ : ٣٩٦ ، المنتهى ٢ : ٧٧٧ ، المدارك ٨ : ٢٦٣ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٨٠.
[٢] الكافي ٤ : ٥٢٠ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ / ٩٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٤ أبواب العود إلى منى ب ١٥ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٥٢٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٩ / ١٤٢٨ ، التهذيب ٥ : ٢٧٥ / ٩٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٥ أبواب العود إلى منى ب ١٥ ح ٣.
[٤] انظر الوافي ١٤ : ١٢٨٢.
[٥] كالتذكرة ١ : ٣٩٦.
[٦] منهم : الشهيدان في الدروس ٢ : ١٩ ، والمسالك ١ : ١٢٨ ، وصاحبا المدارك ٨ : ٢٧٣ ، والحدائق ١٧ : ٤٠٦.