رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣١ - كفارة استعمال الطيب
بقدر ما صنع قدر شبعه » [١].
وفي الصحيح : « واتّق قتل الدواب كلّها ، ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في زادك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدّق بقدر ما صنع » [٢].
وفي الخبر : قلت له : أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت ، قال : « إذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمراً ثم تصدّق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم » [٣].
واقتصر في المقنع على الإفتاء بمضمونيهما مع الصحيح الوارد فيمن أكل ما لا ينبغي أكله متعمداً فعليه دم ، وقد تقدم [٤] ، وحملت هذه الأخبار [ في المنتهى ] على السهو أو الضرورة ، وأيدها بقوله ٧ : « فمن ابتلى بشيء من ذلك » إلى آخره [٥].
أقول : وفي المختلف بعد نقل ذلك عن المقنع : فإن قصد بالأول يعني به مضمون الخبر غير الصحيح النسيان ، والصدقة بدرهم استحباباً كما هو المشهور فهو حق ، وإن قصد العمد فهو في مقام المنع ، ويجب
[١] الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٥٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٦. وفي المصدرين : قدر سعته.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠٠٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٢ ، الوسائل ١٣ : ١٤٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٣ ح ١.
[٤] في ص : ٣٥١٥.
[٥] كشف اللثام ١ : ٤٠٨.