رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦١ - الاقتصاد في المشي
( ولو كانت ) اليد ( مقطوعة فـ ) ليستلم ( بموضع القطع ) كما في الخبر : « انّ علياً ٧ سئل : كيف يستلم الأقطع؟ يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » [١].
( ولو لم يكن له يد ) أصلاً ( أشار ) إليه بوجهه ، كما في القواعد [٢].
قيل : ونصّ عليه المحقّق ، ويشمله إطلاق الأكثر ، والصحيح : « فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه » [٣] بل والصحيح : « إن وجدته خالياً وإلاّ فسلّم من بعيد » [٤] [٥].
( وأن يقتصد في مشيه ) بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقاً ، وفاقاً للقديمين والشيخ في النهاية والحلبي والحلّي وغيرهم [٦].
وبالجملة : الأكثر على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جمع [٧] ؛ للنصوص :
منها : عن الطواف أُسرع وأُكثر أو أمشي وأُبطئ؟ فقال : « مشي بين المشيين » [٨] وقريب منه ما سيأتي.
[١] الكافي ٤ : ٤١٠ / ١٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٦ / ٣٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٣ أبواب الطواف ب ٢٤ ح ١.
[٢] القواعد ١ : ٨٣.
[٣] الكافي ٤ : ٤٠٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ / ٣٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١٦ أبواب الطواف ب ١٣ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٠٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٥ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٤.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣٤١.
[٦] نقله عن القديمين في المختلف : ٢٨٨ ، النهاية : ٢٣٧ ، الحلبي في الكافي : ١٩٤ ، الحلي في السرائر : ٥٧٢ ؛ وانظر الشرائع ١ : ٢٦٩.
[٧] منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٦١ ، والحدائق ١٦ : ١٢٥.
[٨] الكافي ٤ : ٤١٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٢ أبواب الطواف ب ٢٩ ح ٤.