رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠ - مواضع وجوب طواف النساء
منها الإشارة.
وعن بعض الأصحاب وجوبه فيها [١] ؛ لإطلاق بعض ما مرّ من الصحاح ، ويقيّد بالمبتولة لما عرفته من الأدلّة ؛ وللخبر [٢] ، وفي سنده ضعف بالجهالة ، وفي متنه قصور في الدلالة ، ومع ذلك قاصر عن المقاومة لما عرفته من الأدلّة.
وأما عموم وجوبه لمن مرّ فللإجماع ، كما عن المنتهى والتذكرة [٣].
والصحيح : عن الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء؟
قال : « نعم عليهم الطواف كلّهم » [٤].
وفي الموثّق : « لولا ما منّ الله تعالى به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن تمسّوا نساءهم ، يعني لا تحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أُسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب » [٥].
قال الشهيد ; : وليس طواف النساء مخصوصاً بمن يغشى النساء إجماعاً ، فيجب على الخصيّ والمرأة والهِمّ ، وعلى من لا إربه له في النساء [٦].
[١] انظر الدروس ١ : ٣٢٩.
[٢] التهذيب ٥ : ١٦٢ / ٥٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٤ / ٨٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٧.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، التذكرة ١ : ٣٩١.
[٤] الكافي ٤ : ٥١٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ / ٨٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٥٣ / ٨٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٩٩ أبواب الطواف ب ٢ ح ٣.
[٦] انظر الدروس ١ : ٤٥٧.