رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥ - اشتراط الطهارة من الحدث
( أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة [١] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [٢].
وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب ، كما عن الحلبي [٣]. لكن صريح جملة أُخرى منها الاختصاص بالواجب ، ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طواف ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين » [٤].
وعليه الأكثر. وهو الأظهر ؛ لأن المفصَّل يحكم على المجمل.
ويستباح بالترابية كما يستباح بالمائية ؛ لعمومات المنزلة.
( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) وفاقاً للأكثر كما في كلام
[١] منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٦٩٠ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٧.
[٢] الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨.
[٣] الكافي في الفقه : ٢١٧.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠٢ ، التهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.