رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٢ - كفارة قتل العظاية
وبإزاء هذه الأخبار أخبار أُخر مستفيضة أيضاً نافية للكفارة فيها بقول مطلق [١] ، بل في بعضها الترخيص لإلقائها [٢] ، لكن أكثرها قاصرة السند ضعيفة التكافؤ هي والصحيح [٣] منها لما مضى ، فلتطرح أو تحمل على محامل ذكرها الشيخ في الكتابين [٤].
وأجود منها حمل هذه على التقية كما ذكره بعض المعاصرين ; قال : فإنه مذهب جملة من العامة ، ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك في إحدى الروايتين ، وسعيد بن جبير وطاوس وأبي ثور وابن المنذر ، و [ عن [٥] ] أصحاب الرأي وقول مالك في الرواية الأُخرى أنه يتصدق بما أمكن من قليل أو كثير ، ولم ينقل القول بكفّ من طعام كما هو المروي في الروايات الأُول إلاّ عن عطاء خاصة. انتهى [٦] وهو حسن.
ومنه يظهر ضعف الجمع بينهما بحمل الأولة على الاستحباب ؛ إذ هو فرع التكافؤ المفقود هنا بوجوه شتّى عرفتها.
( وكذا قيل في قتل العظاية ) كفّ من طعام ، والقائل الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ [٧] ، وتبعهما الفاضل في المختلف والشهيد في الدروس وغيرهما من المتأخرين [٨] ؛ للصحيح : محرم قتل عظاية ، قال
[١] كصحيحي ابن عمار : الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٥ ، ٦.
[٢] كخبر مرة مولى خالد : التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٦.
[٣] في « ق » : والصحاح.
[٤] الاستبصار ٢ : ١٩٧ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨.
[٥] أضفناه من المصدر.
[٦] الحدائق ١٥ : ٢٥٠.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، المقنع : ٧٩ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٤٤.
[٨] انظر المختلف : ٢٧٤ ، والدروس ١ : ٣٥٨ ، والمهذب البارع ٢ : ٢٤٥.