رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨١ - كراهة المجاورة بمكة
أو كان ينتهي أو يتقي أن يسكن الحرم كما في غيره [١].
أو بأن من خرج منها دام [٢] شوقه إليها ، كما في المرسل كالصحيح [٣] وغيره [٤].
أو بأن المجاورة بها تقسي القلوب ، كما في المراسيل المستفيضة [٥].
وعلى الثاني الصحيح : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة » قلت : كيف يصنع؟ قال : « يتحوّل عنها » الخبر [٦].
وممّا يدل على استحباب المجاورة مطلقاً أو سنةً ما أشار إليه بعض الأصحاب جامعاً بينه وبين ما سبق فقال بعده : ولا ينافيه استحبابها لما ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات ، وهو ظاهر.
ولا ما في الفقيه عن علي بن الحسين ٨ من قوله : « الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها ، والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل » [٧] إذ الطاعم بها إنما هو كالصائم والماشي في العبادة لكونهما نوياً بكونهما التقرب إلى الله تعالى بأداء المناسك أو غيرها من العبادات ، وهو لا ينافي أن يكون
[١] الكافي ٤ : ٢٢٧ / ٣ ، علل الشرائع : ٤٤٥ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٢ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ٣.
[٢] في « ح » : زاد.
[٣] الكافي ٤ : ٢٣٠ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٤ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ٧.
[٤] الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٤ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ذيل الحديث ٧.
[٥] الوسائل ١٣ : ٢٣٤ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ الأحاديث ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١١.
[٦] الكافي ٤ : ٢٣٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٣ ، علل الشرائع : ٤٤٦ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٣ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ٥.
[٧] الفقيه ٢ : ١٤٦ / ذيل الحديث ٦٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٠ أبواب مقدمات الطواف ب ١٥ ح ١.