رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٥ - لو نسي رمي يوم
وأما الصحيح : « ارم في كل يوم عند الزوال » [١] فمحمول على الاستحباب ؛ لعدم قائل به إن أُريد به قبل الزوال ، وكذا إن أُريد به بعده ، جمعاً بين الأدلة ، مع احتماله حينئذ الحمل على التقية ، فقد حكاه في الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة [٢].
وللصدوقين في آخره ، فوقّتاه إلى الزوال [٣] ، إلاّ أنّ في الرسالة : وقد روي من أول النهار إلى آخره.
وفي الفقيه : وقد رويت رخصة من أوّل النهار إلى آخره [٤].
( ولو نسي ) بل ترك مطلقاً ( رمي يوم قضاه من الغد ) وجوباً بلا خلاف ، بل قيل : بالإجماع كما في الغنية [٥] وللشافعي قول بالسقوط ، وآخر بأنه في الغد أيضاً أداء ، وكذا أن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث ، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده ، ولا شيء عليه غير القضاء عندنا في شيء من الصور ، للأصل [٦].
أقول : ولظاهر الصحاح الواردة في المسألة حيث لم يؤمر في شيء منها بغير القضاء :
فمنها : زيادةً على ما يأتي في رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة ، قال : « يرجع فيرمي متفرقاً ، ويفصل بين كلّ رميتين بساعة » الخبر [٧].
[١] الكافي ٤ : ٤٨٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ / ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٧ ، الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٢ ح ١.
[٢] الخلاف ٢ : ٣٥١.
[٣] حكاه عنهما في المختلف : ٣١٠.
[٤] الفقيه ٢ : ٣٣١.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
[٦] انظر كشف اللثام ١ : ٣٧٩.
[٧] الكافي ٤ : ٤٨٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٤ / ٨٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٧ / ١٠٥٩ ،