رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٩ - جواز الرمي عن المعذور
الاستحباب [١].
قيل : وفي المبسوط لا بدّ من إذنه إذا كان عقله ثابتاً.
وعن المنتهي والتحرير استحباب استئذان النائب عن غير المغمى عليه ، قال في المنتهى : إن زال عقله قبل الإذن جاز له أن يرمي عنه عندنا ، عملاً بالعمومات.
وفي الدروس : لو أُغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمي الولي عنه ، فإن تعذّر فبعض المؤمنى ؛ لرواية رفاعة عن الصادق ٧ : يومي عمّن أُغمي عليه [٢].
قلت : فقه المسألة أن المعذور تجب عليه الاستنابة ، وهو واضح ، لكن إن رمي عنه بدون إذنه فالظاهر الإجزاء ، لإطلاق الأخبار والفتاوي ، وعدم اعتباره في المغمى عليه ، وإجزاء الحج عن الميت تبرعاً من غير استنابة ؛ ويستحب الاستئذان إغناءً له عن الاستنابة الواجبة عليه وإبراء الذمة عنها [٣]. انتهى. وهو حسن.
ولو زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله ؛ لسقوطه عنه بفعل النائب بمقتضى إطلاق النص والفتوى ، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
ولو استناب المعذور ثم أُغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه كما ينعزل الوكيل ، وفاقاً للأكثر ؛ لأنه إنما جازت النيابة لعجزه ، لا للتوكيل ، ولذا جازت بدون إذنه ، والإغماء زيادة في العجز.
[١] كما في مجمع الفائدة ٧ : ٣٥٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٨ / ٩١٦ ، الوسائل ١٤ : ٧٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ٥.
[٣] كشف اللثام ١ : ٣٧٩.