رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤١ - اشتراط تحلل المحصور ببلوغ الهدي محله
بالحج الواجب فكالأول ، والتطوع فيذبح في محل الحصر كالصد.
وللإسكافي ، فخيّر مطلقاً بين البعث والذبح محلّ الحصر ، وجعل الأول أولى [١].
وللمقنع ، فالمحصر والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه [٢].
ولعلّ مستندهم الصحيح : « إنّ الحسين بن علي ٨ خرج معتمراً فمرض في الطريق ، فبلغ علّياً ٧ وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض ، فقال : يا بنيّ ما تشتكي؟ قال : أشتكي رأسي ، فدعا عليّ ٧ ببدنه فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة » [٣].
ونحوه آخر مرّ في بحث إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل في الصدّ [٤].
وظاهرهما الضرورة ، ويحتملها عبارة المقنع المتقدمة.
ويحتملان التطوع ، كما مرّ عن ظاهر المفيد وسلاّر ، وأن لا يكون الحسين ٧ أحرم كما مرّ ، وإنما نحرها هو أو أبوه تطوعاً وخصوصاً إذا كان قد ساق.
ويؤيده الصحيح : عن رجل أُحصر فبعث الهدي ، قال : « يواعد أصحابه ميعاداً ، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن
[١] نقله عنه في المختلف : ٣١٧.
[٢] المقنع : ٧٦.
[٣] المقنع : ٧٦.
[٤] راجع ص : ٣٣٣٣ الرقم [٤].