رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٧ - زمان النفر من منى وشرائطه
وضعف سندهما منجبر بالعمل.
ولا دليل على الأخيرين عدا الخبر للأخير ، وفيه : « لمن اتّقى الرَّفَث والفسوق والجدال ، وما حرّم الله تعالى في إحرامه » [١].
وفي سنده ضعف ، مضافاً إلى عدم مقاومته لما مرّ من وجوه. وهو وإن وافقه ظاهر إطلاق الآية ، إلاّ أنها كما قيل [٢] مجملة محتملة لمعان متعددة رويت في تفسيرها. وفيه نظر.
وكيف كان ، فلا ريب أن هذا القول أحوط ، فلا يترك العمل به مهما أمكن.
( ولو لم يتّقِ تعيّن عليه الإقامة إلى النفر الأخير ) إجماعاً ؛ لما مرّ قريباً.
( وكذا ) يتعيّن عليه الإقامة إلى النفر الأخير ( لو غربت الشمس ) وهو بمنى ( ليلة الثالث عشر ) وإن اتّقى ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة :
ففي الصحيح : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبِت بمنى ، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » [٣].
وفيه : « فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » [٤].
( ومن نفر في الأوّل لا ) يجوز أن ( ينفر إلاّ بعد الزوال ) إلاّ لضرورة.
[١] الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤١٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٠ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٧.
[٢] انظر المفاتيح ١ : ٣٨٠.
[٣] الكافي ٤ : ٥٢١ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ / ٩٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٧ أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٥٢٠ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ / ٩٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٧ أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ١.