رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - جواز تقديم طواف الحج والسعي للمفرد والقارن
مفرد الحج يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال : « هو والله سواء ، عجّله أو أخّره » [١] ونحوه أخبار أُخر موثقة.
واعترض الفاضلان في المعتبر والمنتهى والمختلف [٢] على هذه الأخبار الأخيرة باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده.
وأجابا بجملة من الأخبار الغير المحتملة لذلك ، منها : زيادةً على الموثقة الآتية قريباً « إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية ، فلا متعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك » [٣].
ونحوها أخبار حجة الوداع ، فإنها صريحة في ذلك.
وظاهرها عدم الكراهة أيضاً ، كما هو ظاهر العبارة.
خلافاً للفاضلين في الشرائع والقواعد [٤] ، فحكما بها.
ولعلّها إما للشبهة الناشئة من خلاف الحلّي.
ولكنه ضعيف في الغاية فلا يصلح لمعارضة أخبار حجة الوداع التي عليها بناء المناسك ، وفيها قال ٦ : « خذوا عني مناسككم » [٥] المؤيدة بظاهر الأخبار المتقدمة المصرِّحة بالتسوية.
أو للموثق : عن مفرد الحج يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ قال : « يقدّمه »
[١] الكافي ٤ : ٤٥٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٣٢ / ٤٣٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٢ أبواب أقسام الحج ب ١٤ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٧٩٤ ، المنتهى ٢ : ٧٠٩ ، المختلف : ٢٩٢.
[٣] لم نعثر عليه فيما تتبعناه من كتب الأخبار ، وأورده المحقق في المعتبر ٢ : ٧٩٤.
[٤] الشرائع ١ : ٢٧١ ، القواعد ١ : ٨٤.
[٥] عوالي اللئلئ ٤ : ٣٤ / ١١٨ ، المستدرك ٩ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٤ ح ٤.