رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٠ - كفارة فرخها وبيضها
أقول : ويحتمل أن يكون الترديد إشارةً إلى ثبوت الحكم الآتي للحمامة بأيهما فسّرت ، وذلك لعدم انحصار ما دلّ عليه من الأخبار فيما تضمّنت لفظها خاصة ، بل فيها ما تضمّن لفظ الطير بقول مطلق ، أو الفرخ ، أو البيض كذلك ، وجميع هذه يعمّ الحمامة بالتفسيرين ، فلا يحتاج هنا إلى الدقة في تعيين أحدهما ، ولا تعارض بين الأخبار ليحتاج إلى حمل مطلقها على مقيّدها ، والحمد لله.
وعلى كلّ تقدير فلا بدّ من إخراج القطاة قيل : والحجل ـ [١] من التعريف ؛ لأن لهما كفارة معيّنة غير كفارة الحمام مع مشاركتهما له في التعريف ، كما صرّح به جماعة [٢].
( ويلزم المحرم ) ولو في الحلّ ( في قتل ) الحمامة ( الواحدة شاة ) بلا خلاف إلاّ من نادر [٣] ، وفي المنتهى وعن الخلاف والتذكرة [٤] الإجماع.
( وفي فرخها حَمَل ) بالتحريك من أولاد الضأن ، ماله أربعة أشهر فصاعداً ، على ما ذكره جماعة من الفقهاء [٥].
ولكن الموجود في كلام بعض أهل اللغة أنه الخروف إذا بلغ ستة أشهر [٦] ، والأخذ به أحوط.
[١] المسالك ١ : ١٣٦.
[٢] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٧.
[٣] انظر المراسم : ١٢٢.
[٤] المنتهى ٢ : ٨٢٤ ، الخلاف ٢ : ٤١١ ، التذكرة ١ : ٣٤٦.
[٥] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٣٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٧ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٢٢٢.
[٦] انظر مجمع البحرين ٥ : ٣٥٧.