رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٥ - كفارة قتل الجراد إذا كانت كثيرة
بين العلماء [١] ؛ لتحقق الضمان الموجب لذلك عليه ، والصحيح : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعام بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » [٢].
والمعتبر القيمة السوقية بتقويم عدلين عارفين وإن كان الجاني أحدهما إذا كان مخطئاً أو تاب ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [٣].
وقول الشيخ بأن في البطّة والإوزّة والكَرْكي شاة [٤] شاذ غير واضح المستند ، إلاّ الصحيح في كل طير [٥] ، كما عليه والد الصدوق [٦] ، وتبعه جماعة من الأصحاب فيما لا نصّ فيه بالخصوص [٧]. ولا بأس به ، ويخصّ به عموم الصحيح السابق ، مع قوة احتمال اختصاصه بحكم السياق بغير الطير ، إلاّ أنه لا خصوصية له بهذه الثلاثة المذكورة في كلام الشيخ ، فإن أرادها فلا ريب في ضعفه.
( وأسباب الضمان ) ثلاثة :
( إمّا المباشرة ) للإتلاف ، ( وإمّا إمساك ) للصيد وإثبات اليد عليه ،
[١] المدارك ٨ : ٣٥٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٢.
[٣] منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٣٤٧ ، وصاحب المدارك ٨ : ٢٥٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٧.
[٤] المبسوط ١ : ٣٤٦.
[٥] الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٥.
[٦] نقله عنه في المختلف : ٢٧٤.
[٧] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٥١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٩ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٢٥٥.