رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٨ - سقوط الشعر بمس الرأس واللحية
والصحيحين الصريحين في إيجاب الشاة بنتف الإبطين ، إلاّ أنه لا ضير في ذلك بعد الإجماع على لزوم شيء في نتف الإبط الواحدة أمّا الإطعام أو الشاة ، ولا دليل على الثاني مع مخالفته لأصالة البراءة ، فتعيّن الأول ، ويمكن جعل هذا الإجماع قرينة على رجوع الإطلاق في الرواية إلى خصوص غير الغالب تخصيصاً أو تجوّزاً ، وهما شائعان ، ولا بأس في المصير إليهما بعد تعذّر الحقيقة.
وألحق جماعة بنتف الإبطين حلقهما ، وكذا نتف الإبط الواحدة [١] ، وعلى هذا فيكون الحكم هنا مستثنى ممّا قدّمنا من أن في إزالة الشعر الشاة أو الإطعام أو الصيام كما قدّمناه.
والأقرب أن بعض الإبط ليس ككلّه ؛ للأصل ، وإرشاد الفرق بين الواحدة منهما والاثنتين.
( ولو مسّ لحيته أو رأسه فسقط من شعره ) شيء ( تصدّق بكفّ من طعام ) أو كفّ من سويق ، كما في الصحيح [٢] ، وعليه الأكثر ، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة [٣] الإجماع.
والشيء يعمّ شعرة وأكثر.
قيل : وأطلق المرتضى والديلمي سقوط شيء من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر اللحية والرأس [٤].
[١] منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٦١ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٤٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٦٠.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦١ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٧١ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٥.
[٣] المنتهى ٢ : ٨١٦ ، التذكرة ١ : ٣٥٤.
[٤] كشف اللثام ١ : ٤٠٩.