رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥ - وقت صلاة الطواف
عن الحسن والحسين ٨ إلاّ الصلاة بعد العصر بمكة » فقال : « نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه » فقلت : إنّ هؤلاء يفعلون ، فقال : « لستم مثلهم » [١].
أو على النافلة ؛ لكراهة ركعتيها على الأشهر ، للخبر : عن الطواف بعد العصر ، فقال : « طف طوافاً وصلِّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافاً آخر فصلِّ الركعتين بعد المغرب » [٢].
ولكن ظاهر الصحيحة المتقدمة عدم الكراهة فيها وإن نهى عنها ؛ لظهور سياقها في أنه كان اتّقاءً ؛ ولعلّه لها أطلق الطواف الماتن هنا والسرائر.
هذا ، مع أن في النفس من كراهية ابتدائية النوافل في هذه الأوقات مطلقاً شيء ، قدّمنا وجهه في كتاب الصلاة ، من أراده راجع هناك.
واحترز بقوله : ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، عمّا لو تضيّق وقتها فإنه يجب تقديمها قطعاً.
وعليه يحمل الصحيح : عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلّي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : « لا » [٣] فيقيّد وقت الصلاة منه بالضيق منه.
وربما يفهم من الشيخ في الاستبصار العمل به إطلاقه حيث قال بعد
[١] التهذيب ٥ : ١٤٢ / ٤٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٧ / ٨٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٦ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١٠.
[٢] التهذيب ٥ : ١٤٢ / ٤٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٧ / ٨٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٧ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٤٢ / ٤٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٧ / ٨٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٧ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١١.