رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - كفارة إلقاء اقملة من الجسد
حينئذ عن الإسكافي ووالد الصدوق والشيخ في النهاية والخلاف [١] ، لكن قيّده الأول بالعمد ، دون الأخيرين فأطلقاه.
ولا بأس به لولا ضعف السند وإن مال إلى العمل بمضمونها في موردها بعض متأخري المتأخرين [٢] ، وفاقاً للمحكي عن والد الصدوق ، ولا بأس به لو صحّ السند.
( وكذا ) يجب كفّ من طعام ( في القملة يلقيها من جسده ) وفاقاً لمن مرّ في الجرادة ، غير الديلمي ، فلم يحك هنا عنه شيئاً ، وذكر بدله في الحكاية : المهذّب ، بزيادة قوله : أو يقتلها [٣] ، كما عليه المحقّق الثاني والشهيد الثاني أيضاً ـ [٤] قال : بطريق أولى.
والأصل في المسألة الصحيحان : عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاماً » [٥].
وإطلاق الطعام فيهما مقدّر بما في المتن ؛ للحسنين المقدِّرين له بقبضة بيده كما في أحدهما [٦] ، وبكفّ واحد كما في الثاني [٧].
[١] حكاه عن الإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : ٢٧٤ ، النهاية : ٢٢٨ ، الخلاف ٢ : ٤١٤.
[٢] الحدائق ١٥ : ٢٤٧.
[٣] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٩٥.
[٤] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣١٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٧.
[٥] الأول : التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٩ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ١. الثاني : التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٦٠ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٢.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٦١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٣.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٤.