رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٦ - لزوم فداء آأخر بأكل الصيد
( وإمّا تسبيب ) للإتلاف.
وفي جملة من كتب الفاضل أنها أمران : المباشرة والتسبيب [١] ، ونصّ في جملة منها على دخول اليد في التسبيب [٢] ، وفيه توسّع ، فإنه أعم مما يستند إليه التلف.
( أما المباشرة فمن قتل صيداً ضمنه ) بالقيمة أو الفداء على حسب ما مضى.
( ولو ) قتله ثم ( أكله ) جميعاً ( أو شيئاً منه لزمه فداء آخر ) وفاقاً للنهاية والمبسوط والسرائر والإصباح والتذكرة والمنتهى والمختلف [٣] ، وعليه الشهيدان في الدروس والمسالك والمحقق الثاني [٤] ، وبالجملة : الأكثر ؛ لأن كلاًّ منهما سبب له ، أما القتل فبالكتاب والسنّة والإجماع كما مرّ ، وأمّا الأكل فللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
منها : زيادةً على الصحاح والموثقات وغيرها الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه [٥] ، والصحيح الآتي في مسألة ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله أن على المحرم الفداء ـ [٦] عموم الصحيح : « من أكل طعاماً لا ينبغي أكله وهو محرم متعمداً فعليه دم شاة » [٧].
[١] انظر التذكرة ١ : ٣٤٧ ، والمنتهى ٢ : ٨٢٧ ، والتحرير ١ : ١١٧.
[٢] المنتهى ٢ : ٨٣٠ ، التذكرة ١ : ٣٤٩ ٣٥٠.
[٣] النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط ١ : ٣٤٢ ، السرائر ١ : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٣٤٧ ، المنتهى ٢ : ٨٢٧ ، المختلف : ٢٧٨.
[٤] الدروس ١ : ٣٦٤ ، المسالك ١ : ١٣٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٢١.
[٥] انظر ص ٣٤٥٨.
[٦] انظر ص ٣٤٥٥.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.