رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٦ - أحكام الشك في عدد الأشواط
آخر ، وتبعه من المتأخرين جماعة [١] وعزوه إلى واد الصدوق والإسكافي والحلبي.
واستدَلّ له بأصل البراءة وعدم الزيادة وبالصحيح : إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة ، فطفت طوافاً آخر ، فقال : « هلاّ استأنفت؟ » قال : قلت : قد طفت وذهبت ، قال : « ليس عليك شيء » [٢] فلو كان الشك موجباً للإعادة لأوجبها عليه.
وأجاب عن الأولين بالأخبار والاحتياط وعن الصحيح باحتماله النافلة ، وكون الشك بعد الانصراف ، واحتمال قوله : « قد طفت » الإعادة ، أي فعلت الأمرين : الإكمال والإعادة [٣].
وزاد غيره الاستدلال بما مرّ من الصحاح في حكم الشك بعد الفراغ.
وهي محمولة على موضوع تلك المسألة كما عرفته ، فلا دخل له بالمسألة.
وبالصحيح : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال : « يبني على يقينه » [٤].
وهو ليس بصريح ؛ لاحتماله النفل ، وكون الشك بعد الانصراف ، والبناء على اليقين بمعنى أنه حين انصرف أقرب القين ممّا بعده ، فلا يلتفت إلى الشك بعده ؛ وإرادةِ الإعادة أي يأتي بطواف يتيقن عدده.
( وبنى على الأقلّ في النافلة ) بلا خلاف ؛ للمستفيضة
[١] منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٧٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٤٠.
[٢] التهذيب ٥ : ١١ / ٣٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٩ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٣.
[٣] انظر المختلف : ٢٨٩.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٥.