رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٥ - بيان ما يحل للمحصور بعد التحلل والتقصير
الثاني [١] ، معترضين به على ما في الدروس بعد نقله وميلهما إليه أوّلاً ، فاستدركاه بإطلاقه ، وهو في محلّه.
ويعضده استصحاب بقاء الإحرام بالإضافة إلى النساء على حاله إلى أن يتحقق المخرج عنه ، وليس إلاّ ما مرّ ، وضعفه قد ظهر.
وكذا التعليل في الدروس بقوله : إذ لا طواف لأجل النساء فيها [٢]. فإنه إنما يتمّ لو علّق الإحلال منهم على طوافهن ، وليس ، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرّض لذكر طواف النساء ، وإنما المستفاد من الصحيح المتقدم توقف حلّهن على الطواف والسعي ، وهو متناول للحج بأقسامه والعمرتين.
ونحوه الرضوي ، لكن فيه : « لا يقرب النساء حتى يحجّ من قابل » [٣].
لكن ربما يقال : إن سياق الصحيح لعلّه يشعر باختصاص مورده بغير العمرة المتمتع بها ، كما لا يخفى ، فلا إطلاق فيه لها ، إلاّ أن هذا غير كاف في إخراجها ؛ إذ غايته نفي الإطلاق ، وحينئذ فينبغي الرجوع فيما لم يشمله إلى مقتضى الأُصول ، وهو هنا البقاء على الإحرام بالإضافة إليهن حتى يثبت المحلّل ، وليس إلاّ الطواف ، لانعقاد الإجماع على الإحلال به منهنّ دون غيره.
وبالجملة : فالأظهر مساواة العمرة المتمتع مع غيرها في أنه لا يحل بالحصر من النساء ( حتى يحجّ في القابل إن كان ) أي الحج المحصَر عنه
[١] جامع المقاصد ٣ : ٢٩٦ ، المسالك ١ : ١٣١.
[٢] الدروس ١ : ٤٧٦.
[٣] فقه الرضا ٧ : ٢٢٩ ، المستدرك ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٣.