رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - كفارة قتل الزنبور
ونحوه عن المراسم [١] ، إلاّ في مدّ من طعام فلم يذكر فيه.
ولا مستند لشيء من هذه الأقوال ، إلاّ ما ربما يقال من أن إيجاب الشاة لكثيره للحمل على الجراد ، وإيجاب المدّ أو الصاع لضمّ فداء بعضه إلى بعض [٢] ، وفيهما كما ترى ضعف.
ثم إن ظاهر وجوب التكفير تحريم تعمّد القتل ، خلافاً للمبسوط ، فصرّح بالجواز ، وأنه يكفّر بعد القتل بما استطاع [٣] ؛ ولعلّه للأصل ، وكونه من المؤذيات ، مضافاً إلى الخبرين.
في أحدهما : « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود العذر والذئب وما خاف أن يعدو عليه » [٤].
وفي الثاني المروي عن قرب الإسناد للحميري : « يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد ، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور » [٥].
ولا ينافي الجواز وجوب الكفارة ، كما في وجوبها في قتل الصيد خطأ.
وهو حسن إن نمنع ظهور لزوم الكفارة في الحرمة ، وهو مشكل ، والتخلف في بعض الأفراد لا ينافي الظهور.
وحيث ثبت يمكن دفع الأصل بما مرّ من التكفير الظاهر في المنع
[١] المراسم : ١٢٢.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٩١.
[٣] المبسوط ١ : ٣٣٩.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٨.
[٥] قرب الإسناد : ١٤٢ / ٥١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١٢.