رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦ - استلام الحجر قبل الطواف
وفي الخبر السابق بعد ما مرّ : « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر من خلقه ، وأكبر مما أخشى وأحذر ، ولا إله الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، بيده الخير ، وهو علي كلّ شيء قدير ؛ وتصلّي على النبيّ ٦ وتسلّم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ». قيل : وزاد الحلبيّان بعد شهادة الرسالة : وأن الأئمة من ذريّة ويسمّيهم حججه في أرضه وشهداؤه على عباده صلّى الله عليه وعليهم [١]. ولا بأس به.
( واستلامه ) قبل الطواف كما في الصحيح المتقدم وغيره.
وفيه ، كما في الخبر : « كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحَجَر مسحه بيده وقبّله » [٢].
وظاهر الحسن أو الصحيح : « كان رسول الله ٦ يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة » [٣].
وأخبار مطلقه كثيرة جدّاً [٤].
قيل : بل في كلّ شوط كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذّب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة وفي الفقيه والهداية يحتملان الوجوب وذلك لثبوت أصل الرجحان بلا مخصّص.
قال الصدوق في الكتابين : إن لم تقدر فافتح به واختم به.
[١] نقله عنهما في كشف اللثام ١ : ٣٤٠.
[٢] الكافي ٤ : ٤٠٨ / ١٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٨ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٤٠٤ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣١٦ أبواب ب ١٣ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] انظر الوسائل ١٣ : ٣١٦ أبواب الطواف ب ١٣.