رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٩ - سقوط الشعر بمس الرأس واللحية
أقول : وهذا الوجه لعموم بعض ما سيأتي من الصحيح.
وفي النهاية والمبسوط [١] : كفّ أو كفّان ؛ للخبر : إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر ، قال : « يطعم كفاً من طعام أو كفين » [٢].
وفي الوسيلة والمهذّب [٣] : كفّان أخذاً بالأكثر احتياطاً.
وفي المقنع : إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو كفين من طعام [٤]. وهو كما ترى يحتمل معنيين.
وفي الجامع : صدقة [٥] ؛ للصحيح : « يطعم شيئاً » [٦].
وقريب منه آخر : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده » [٧].
والخبر : سأله أنه مولع بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات ، قال : « إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به ، فإن تمرةً خير من شعرة » [٨].
أقول : وأصحّ هذه الأقوال هو الأول الذي عليه الأكثر ؛ إذ لا دليل على
[١] النهاية : ٢٣٣ ، المبسوط ١ : ٣٥٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٦٧ ، الوسائل ١٣ : ١٧٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ١ ، وفيه وفي التهذيب كما في نسخة « ق » : فوقع منها شعرة ..
[٣] الوسيلة : ١٧١ ، المهذب ١ : ٢٢٦.
[٤] المقنع : ٧٥.
[٥] الجامع : ١٩٤.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٧ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٦٨ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٢.
[٧] الكافي ٤ : ٣٦١ / ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٧٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٩.
[٨] التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٦ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٤.