رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢ - صلاة الطواف ومكانها
أحد جانبيه من خارج البناء ، ويوافقه عبائر كثير [١] وإن اختلفت في التخيير بين الخلف وأحد الجانبين ، أو الترتيب بينهما بتقدم الخلف على الجانب مع الإمكان ، كما هو الأحوط.
وعلى الجملة : يجب تحرّي القرب منه ما أمكن ، فإذا تعذّر لزحام جاز البُعد بقدر الضرورة ؛ للصحيح في الكافي [٢] وإن ضعف في التهذيب [٣] : رأيت أبا الحسن موسى ٧ يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد.
وفي التهذيب : « قريباً [ من الظلال [٤] ] لكثرة الناس ». قيل : وللأصل ، وإطلاق الأخبار بالصلاة خلفه ، وللآية باتّخاذ المصلّى منه بمعنى ابتداء المصلّى أو اتّخاذه منه بكونه بحياله. وأما وجوب تحرّي الأقرب منه بقدر الإمكان وعدم جواز البُعد إلاّ بقدر الضرورة فللأخبار الآمرة بفعلها عنده ، واحتمال « مِن » في الآية الاتصالية والابتدائية التي في نحو : اتّخذت الخاتم من الفضّة ، وللاحتياط. وأما جواز الصلاة إلى أحد الجانبين فللأصل ، وإطلاق الآية وأخبار الفعل عنده ، واحتمال هذا الخبر ، والأحوط الخلف. وفي جواز التباعد لمجرد الزحام أيضاً نظر ما لم يتضيق الوقت ؛ لضعف الخبر [٥].
أقول : وفيه نظر ؛ لما عرفت من صحة السند في الكافي وكون الضعف
[١] منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ١٧٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٨ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ١٣٨.
[٢] الكافي ٤ : ٤٢٣ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٣ أبواب الطواف ب ٧٥ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٣ أبواب الطواف ب ٧٥ ح ١.
[٤] أضفناه من المصدر.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣٣٩.