رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٨ - ما يستحب بعد النفر من منى
واستحباب نزوله والصلاة فيه مجمع عليه كما في كلام جماعة [١] ؛ للصحاح والموثقات :
ففي الصحيح : « إذا انصرفت من مكة إلى المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع من مكة فائت مكة فائت معرَّس النبي ٦ ، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصلِّ فيه ، وإن كان في غير وقت صلاة فانزل فيه قليلاً ، فإن رسول الله ٦ قد كان يعرّس فيه ويصلّي فيه » [٢].
وفيه : « التعريس هو أن تصلّي فيه وتضطجع ، ليلاً مرَّ به أو نهاراً » [٣].
ويستفاد منه أنه لا فرق في استحباب التعريس والنزول به بين أن يحصل المرور به ليلاً أو نهاراً ، وبه صرّح جماعة [٤].
وأظهر منه الموثق : إن مررت به ليلاً أو نهاراً فعرّس فيه؟ وإنما التعريس في الليل؟ فقال : « نعم إن مررت به ليلاً أو نهاراً فعرِّس فيه ، فإنّ رسول الله ٦ كان يفعل ذلك » [٥].
وقوله : إنما التعريس في الليل ، إشارة إلى معناه اللغوي ، أو ما فعله النبي ٦. وهو كذلك ، كما يظهر من المحكي عن القاموس والجوهري.
ففي الأول : أعرس القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة ، كعرّسوا ،
[١] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٢٧٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٩٥ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٤٠٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٣٥ / ١٥٥٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٧٠ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٩ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٣٣٦ / ١٥٦١ ، الوسائل ١٤ : ٣٧٠ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٩ ح ٢.
[٤] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٢٧٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٩٥ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٤٠٦.
[٥] التهذيب ٦ : ١٦ / ٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٧١ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٩ ح ٤.