رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٤ - بيان ما يحل للمحصور بعد التحلل والتقصير
النساء والثياب والطيب؟ فقال : « نعم من جميع ما يحرم على المحرم » الحديث [١].
وفيه نظر ؛ إذ ليس فيه تصريح بالعمرة المتمتع بها ، بل هو مطلق شامل للعمرة المفردة والحج بأقسامه ، ولا قائل به حينئذ ، وإخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالإجماع وإن أمكن جمعاً ، إلاّ أن الجمع غير منحصر فيه.
فيحتمل الحمل على التقية ، لكون جواز الإحلال مطلقاً حتى من النساء مذهب بعض العامة كما عرفته ، ويؤيده كون الإمام ٧ المروي عنه الرواية ممن كانت التقية في زمانه في غاية الشدة. أو على ما إذا استنيب وطيف عنه ، كما ذكره بعض المحدّثين [٢].
ومع ذلك فهو معارض بالصحيح المجمع عليه ، الوارد في قضية الحسين ٧ ، وفيه بعد نقلها : فقلت : أرأيت حين برئ من وجعه حلّ له النساء؟ قال : « لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » فقلت : فما بال النبي ٦ حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال : « ليس هذا مثل هذا ، النبي ٦ كان مصدوداً والحسين ٧ كان محصوراً » [٣].
وهو كما ترى أيضاً مطلق ليس فيه تقييد بما عدا عمرة التمتع فيشملها أيضاً ، كما صرّح به جماعة ، ومنهم المحقق الثاني وشيخنا الشهيد
[١] الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٤ / ١٦٢٢ ، الوسائل ١٣ : ١٧٩ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٤.
[٢] الوسائل ١٣ : ١٨٠.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٧٨ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٣.