رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - كفارته إذا لم يترك الفرخ
قيل : وقيّده علي بن بابويه بتحرك الفرخ ، وأوجب القيمة إن لم يتحرك [١] ؛ للرضوي [٢]. وهو كمستنده مع قصوره شاذّ.
( ولو عجز ) عن الإرسال ( كان فيه ما في بيض النعام ) كما هنا وفي الشرائع وعن النهاية والمبسوط [٣].
وظاهر العبارة كما صرّح به الحلّي في السرائر ، والماتن في النكت كما حكي ـ [٤] : أنه يجب عن كل بيضة شاة ، ثم إطعام عشرة مساكين ، ثم صيام ثلاثة أيام.
قال الحلّي : ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه.
وظاهره الفتوى به ، كما هو نصّ المفيد ، كما حكاه عنه جماعة ، منهم الماتن فيما حكي ، فإنه قال : إن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذّر الإرسال شيء ذكره المفيد ، وتابعه عليه الشيخ ، ولم انقَل به رواية على الصورة ، بل رواية سليمان بن خالد : « في كتاب علي ٧ : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » [٥] وهذا فيه احتمال [٦].
أقول : وكذا المرسل : « يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل » [٧] ولكنه فيه أبعد.
[١] كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٢٢٨ ، المستدرك ٩ : ٢٧٢ أبواب كفارات الصيد ب ١٩ ح ٢.
[٣] الشرائع ١ : ٢٨٦ ، النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط ١ : ٣٤٥.
[٤] السرائر ١ : ٥٦٦ ، وحكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٥٧ / ١٢٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٤ / ٦٩٣ ، الوسائل ١٣ : ٥٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ٢.
[٦] نكت النهاية ١ : ٤٨٩.
[٧] تقدم مصدره في ص : ٣٣٩٨ الهامش [٦].