رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧ - اشتراط إزلة النجاسة من الثوب والبدن
في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة [١]. وتبعهما جماعة من المتأخرين [٢].
للأصل ، وضعف الخبرين ، والمرسل كالصحيح : عن رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » [٣].
وفي الجميع نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأصل عن الأصل بما مرّة ؛ وضعف الخبرين ينجبر بالعمل سيّما من نحو ابن زهرة والحلّي [٤] ، اللذين لا يعملان بصحيح أخبار الآحاد فضلاً عن ضعيفها إلاّ بعد احتفافها بالقرائن القطعية [٥] ؛ وضعفِ المرسل وإن عدّ كالصحيح ، مع عدم صراحته في العمد فيحتمل الجهل ، فليحمل عليه للجمع.
( والختان في الرجل ) وفاقاً للأكثر ، بل لم ينقل في المنتهى خلافاً فيه [٦] ، وعن الحلبي أنه شرط الحج بإجماع آل محمد ٦ [٧].
للنهي عنه في الصحاح وغيرها المفسد للعبادة [٨] ، من غير فرق بين الفرض والنفل.
[١] نقله عنه في المختلف : ٢٩١.
[٢] انظر صاحب المدارك ٨ : ١١٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٢٣ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٣.
[٤] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٧٤.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٣٧ ، السرائر ١ : ٤٧.
[٦] المنتهى ٢ : ٦٩٠.
[٧] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٣٣ وهو في الكافي : ١٩٣.
[٨] الوسائل ١٣ : ٢٧٠ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣٣.