رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - الجماع في إحرام العمرة
اعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [١] ، بل في التنقيح بعد القدح فيه بوقفه : لكن انجبر روايته بعمل الأصحاب [٢] ، وظاهره دعوى الإجماع.
ومقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة إذا كانت [ محلّة [٣] ] عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ ; وجماعة [٤].
وفي المدارك : وهو أولى من العمل بها في [ أحد [٥] ] الحكمين وإطراحها في الآخر كما فعله في الدروس [٦] ، إلى آخر ما قال. وهو حسن.
( ومن جامع في إحرام العمرة ) مطلقاً ( قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة ) للحسن : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة محلاًّ حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله ٦ لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر » [٧]. ونحوه الصحيح [٨] وغيره [٩] ، لكن في
[١] المسالك ١ : ١٤٥ ، مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٣١ ، الحدائق ١٥ : ٣٩٩.
[٢] التنقيح الرائع ١ : ٥٦٢.
[٣] في النسخ : محرمة ، وهو سهو ظاهراً.
[٤] الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٣٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٥٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٧.
[٥] أضفناه من المصدر.
[٦] الدروس ١ : ٣٧٢ ، المدارك ٨ : ٤٢٢.
[٧] الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١١١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٢.
[٨] التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ١٢٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ١.
[٩] الكافي ٤ : ٥٣٨ / ١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٤.