رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٧ - لو لم تجد بقرة أهلية
ولا الناقص عنهما إن نقص البدل ، وفاقاً لظاهر الأكثر وصريح جمع [١] ؛ للأصل ، وظاهر الأخبار.
خلافاً لآخرين [٢] ، فيصوم الستين مطلقاً. وهو أحوط وأولى وإن كان الأول أقوى.
ولو عجز عن الستين فهل يجب الثمانية عشر ويكفي مطلقاً ، أم بشرط العجز عن الزائد عنها وإلاّ فيجب الزائد أيضاً؟ وجهان ، ولعلّ الأول أقوى وإن كان الثاني أحوط وأولى.
ولو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الآخر فأقوى الاحتمالات السقوط وإن كان الأحوط وجوب ما قدر ولو زائداً عن التسعة ، وبين الاحتمالين صومها خاصة ، وجعله في القواعد أقواها [٣]
( الثاني : في بقرة الوحش بقرة أهلية ) بلا خلاف فتوًى وروايةً ، وهي صحاح مستفيضة معتضدة بعد ظاهر الكتاب بأخبار أُخر معتبرة [٤].
( فإن لم يجد ) ها فضّ ثمنها على الطعام و ( أطعم ثلاثين مسكيناً ، كل مسكين مدّين ) كما في الصحاح ، وإن اختلفت كالفتاوي في التقدير بمدّ كما في الصحيح [٥] ، أو مدّين كما في الصحيحين [٦]. والأول أقرب ،
[١] منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٥ ، والعلامة في التحرير ١ : ١١٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٦٢ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٩٢.
[٢] منهم : المفيد في المقنعة : ٤٣٥ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٩٤.
[٣] القواعد ١ : ٩٤.
[٤] الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٣.
[٦] أحدهما : صحيح أبي عبيدة وقد تقدم مصدره في ص : ٣٣٨١ الهامش [٢] ؛ ولم نعثر على الصحيح الآخر.