رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٦ - حكم من أدخل طائراً مقصوص الجناح
« إن هو أصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحواً مما كان يسوي في القيمة » [١].
وفي الحسن : عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء » [٢] وهو يعمّ ما لو تلف في يده في الحرم أو خارجه.
وفي الخبر : « إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه » [٣].
( ولو كان طائراً مقصوصاً حفظه ) وجوباً ( حتى يكمل ريشه ثم أرسله ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [٤] ؛ للمعتبر ، وفيها الصحاح وغيرها :
ففي الصحيح : فيمن أصاب طيراً في الحرم : « إن كان مستوي الجناح فليخلّ عنه ، وإن كان غيره مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحه خلّى عنه » [٥].
وفيه : في رجل اهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ، فقال : « إن كان مستوياً خلّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله » [٦] ونحوهما آخر [٧].
[١] الكافي ٤ : ٢٣٢ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٢٣٨ / ٢٧ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٥ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٩ / ١٢١٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٥.
[٤] الذخيرة : ٦١٧.
[٥] الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٣٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٢.
[٧] الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٨ / ٧٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٢.