رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢ - استحباب الاغتسال من بئر ميمون أو فخ
ويستحب دخولها ( حافياً ) كما في الشرائع والقواعد [١] ، وعن المبسوط والوسيلة وظاهر الاقتصاد والجمل والعقود والمهذّب والسرائر والجامع [٢].
وفي الصحيح : « إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على السكينة والوقار والخشوع ، ومن دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله » [٣].
وأن يدخلها ( على سكينة ووقار ) احتراماً لها وللبيت ؛ وللصحيحين وغيرهما [٤] ، وفيها : « من دخلها بسكينة غفر له ذنبه ». وفي الصحيح : كيف يدخل بالسكينة؟ قال : « يدخل غير متكبّر ولا متجبّر » [٥] وبمعناه غيره [٦].
وأن يكون ( مغتسلاً ) لدخولها ( من بئر ميمون أو فَخّ ) للصحيح : « إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمكة » [٧].
وفي آخر مضمر : عن الغسل في الحرم قبل دخوله مكة أو بعد
[١] الشرائع ١ : ٢٦٦ ، القواعد ١ : ٨٣.
[٢] المبسوط ١ : ٣٥٥ ، الوسيلة : ١٧٢ ، الاقتصاد : ٣٠٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٣٣٠ ، المهذب ١ : ٢٣٣ ، السرائر ١ : ٥٧٠ ، الجامع للشرائع : ١٩٦.
[٣] الكافي ٤ : ٤٠١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٩٩ / ٣٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٤ أبواب مقدمات الطواف ب ٨ ح ١.
[٤] انظر الوسائل ١٣ : ٢٠٢ أبواب مقدمات الطواف ب ٧.
[٥] الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٢ أبواب مقدمات الطواف ب ٧ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٤٠١ / ١٠ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٧ ح ٢.
[٧] الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٩٧ / ٣١٩ ، الوسائل ١٣ : ١٩٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٢ ح ٢.