رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٩ - حكم تقديم طواف النساء على الوقوفين عند الضرورة
عامية مرخّصة [١] وخاصية مفصّلة [٢] : الأولى التقييد للجواز بالعذر. والسكوت ليس علامة الرضا ، ويأتي الأولى مرادفاً للأقوى كثيراً.
وما في الخلاف وإن كان ظاهراً لكن يحتمل الاختصاص بالضرورة ، قيل : كما يفهمه الحلّي ، أي الأفضل مع العذر التأخير [٣].
( وفي جواز تقديم طواف النساء ) على الوقوفين ( مع الضرورة روايتان ، أشهرهما ) كما في الكتاب وغيره ( الجواز ) وفيها : « لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودّع البيت ، ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفاً » [٤].
وقصور السند إن كان مجبور بالعمل مع أنه قيل صحيح [٥] ، وإطلاقه الشامل لحال الاختيار مقيّد بما سيأتي من النص والإجماع على عدم الجواز فيها.
والرواية الثانية لم أر عاملاً بها عدا الحلّي خاصة [٦]. وهو نادر جدّاً ، ولا يمكنه التمسك بها ، لأنها من الآحاد التي لا تفيد عنده علماً ولا عملاً ؛ ومع ذلك فضعيفة الإسناد ، متضمنة لما لا يقول به من جواز تقديم طواف الحج وسعيه مع الضرورة إن كان المراد بها رواية عليّ بن حمزة كما يظهر
[١] انظر كنز العمال ٥ : ٢٨٠ / ١٢٨٨٧.
[٢] تقدمت في ص : ٣١٩٥.
[٣] كشف اللثام ١ : ٣٤٤.
[٤] التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٤٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٨ ، الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ١.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣٤٤.
[٦] السرائر ١ : ٥٧٥.