رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٣ - من نظر إلى أهله بشهوة فامنى
بشهوة فيمني فعليه بدنة ) فيما قطع به الأصحاب ، كما في كلام جماعة [١] ، مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما حكوه عن المنتهى [٢] ، مع أنه حكي عن المفيد والمرتضى ـ ( رحمهما الله ) أنهما أطلقا نفي الكفارة عمن نظر إلى أهله [٣] ، ولعلّهما نظرا إلى إطلاق الصحيح أو عمومه : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه » [٤].
وصريح الموثق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة ، قال : « ليس عليه شيء » [٥].
وعن الحلبي أنه ذكر بدل البدنة شاة [٦] ، ولم أعرف مستنده.
وقول المفيد والمرتضى لا يخلو عن قوة لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة وخصوص الحسن : « ومن نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فعليه جزور » [٧] فيقيد بهما إطلاق صحيحهما ، مع أن في ذيله أيضاً ما يوافق الحسن ، فإن فيه : قال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة ».
[١] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤٢٦ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٢٤٠.
[٢] المنتهى ٢ : ٨٤٢.
[٣] المفيد في المقنعة : ٤٣٣ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٧٠.
[٤] الكافي ٤ : ٣٧٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.
[٦] الكافي في الفقه : ٢٠٣.
[٧] الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.