الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١ - ٤٣ درّة نجفيّة في أن ولد الولد ولد على الحقيقة أو على المجاز
أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ [١]، فإنه بهذه الآية يحل لابن البنت النظر إلى زينة جدّته لأمّه، بل زوجة جدّه بقوله أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ [٢].
و منه في الميراث في باب حجب الزوجين عن السهم الأعلى، و حجب الأبوين عما زاد على السدس قوله سبحانه فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ [٣]، فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [٤]، وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [٥] فإن الولد في جميع [٦] هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد البنت، و الأحكام المذكورة مرتبة عليه بلا خلاف كما ترتبت على ولد الصلب بلا واسطة. و من الظاهر البين أنه لو لا صدق الإطلاق حقيقة لما جاز ترتب الأحكام الشرعية المذكورة في جملة هذه الآيات و نحوها عليه.
و أما ما أجاب في (المسالك) في بحث الوقف على الأولاد من [٧] دخول أولاد الأولاد بدليل من خارج لا من حيث الإطلاق، فهو مردود بأن الروايات قد فسرت الآيات المذكورة بذلك، و أنه قد اريد بها هذا المعنى، و منها الروايات الآتية في المقام حيث استدل الأئمّة- (صلوات اللّه عليهم)- بالآيات على هذا المطلب، لا أن [٨] هذا المعنى إنما استفيد من الأخبار خاصة فخص به إطلاق الآيات. فلو لا أن أولاد الأولاد مطلقا داخلون في الإطلاق و مستفادون منه لما صحّ هذا الاستدلال الذي أوردوه :.
و بالجملة فكلامه ; [٩] شعري لا [١٠] يعتمد عليه.
[١] النور: ٣١.
[٢] النور: ٣١.
[٣] النساء: ١٢.
[٤] النساء: ١٢.
[٥] النساء: ١١.
[٦] من «ح».
[٧] في «ح»: على من أن، بدل: من.
[٨] في «ح»: لان، بدل: لا أن.
[٩] في «ح»: فكلامهم- (رحمهم اللّه)- كلام.
[١٠] من «ح»، و في «ق»: بما.