الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠١ - ٥٩ درّة نجفية في الفرق بين المجتهدين و الأخباريين
ظاهرا لجميع ذوي الأفهام، فإنّه لا يوجب طعنا على طريقة أهل الأخبار، كما وقع للصدوق (قدّس سرّه) في غير موضع من الأحكام [١]، و اللّه العالم.
[١] منها في خطبة الجمعة، حيث ذهب إلى أن محلّها بعد صلاة الجمعة و أن تقديمها بدعة عثمانية [١]. و هذا ممّا لم يذهب إليه أحد من المتقدمين و لا المتأخّرين، و بدعة عثمان إنما هي في صلاة العيدين، كما في الأخبار [٢]، و عليه اتفاق علمائنا، رضوان اللّه عليهم.
و منها منعه أولاد الأولاد الميراث إذا اجتمعا مع الأبوين أو أحدهما [٣].
و منها قوله في إرث الولاء بأن المعتق يرث من أعتقه، و كذا بالعكس، فيجعل ميراث الولاء مثل ميراث النسب في التوارث [٤] من الطرفين. و هذا مما لم يذهب إليه أحد سواه. إلى غير ذلك من المذاهب الشاذة النادرة. منه ;، (هامش «ح»).
[١] الفقيه ١: ٢٧٨/ ١٢٦٣، علل الشرائع ١: ٣٠٩/ ب ١٨٢، ح ٩.
[٢] الكافي ٣: ٤٦٠/ ٣، باب صلاة العيدين و الخطبة فيهما، تهذيب الأحكام ٣: ٢٨٧/ ٨٦٠، وسائل الشيعة ٧: ٤٤٠- ٤٤١، أبواب صلاة العيد، ب ١١، ح ١- ٢.
[٣] الفقيه ٤: ١٩٦- ١٩٧/ ب ١٤١.
[٤] الفقيه ٤: ٢٢٤/ ب ١٥١.